المسألة ٤١٬١٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٩ج ٥ ص ٤٩ وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ هَزْلٌ وَتَلْجِئَةٌ، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ جِدٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي لِلْجِدِّ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْجَوَازَ وَعَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة