المسألة ٤١٬٣١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٥٥ج ٥ ص ٥٥ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِعَجْزِهِ فِي الْحَالِ وَصَارَ كَالْمُعْسِرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة