المسألة ٤١٬٤٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٦٠ج ٥ ص ٦٠ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَحْجُورُ بِذَلِكَ إقْرَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا دَامَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة