المسألة ٤٢٬٥٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي كَافِرًا أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ الْأَوَّلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة