المسألة ٤٢٬٩١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١١٩ج ٥ ص ١١٩ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَصْبٍ وَمَنْ مَنَعَ مَالِكَهُ مِنْ حِفْظِ مَالَهُ حَتَّى هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة