المسألة ٤٢٬٩٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٢٠ج ٥ ص ١٢٠ وَفِي الْبُرِّ الْمَخْلُوطِ بِالشَّعِيرِ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة