المسألة ٤٢٬٩٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٢١ج ٥ ص ١٢١ وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ بِعُصْفُرٍ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَاعَهُ وَغَابَ وَحَضَرَ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيُسْتَوْثَقُ مِنْهُ بِكَفِيلٍ لِصَاحِبِ الْعُصْفُرِ وَيَنْتَقِضُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة