المسألة ٤٣٬٢١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٣٦ج ٥ ص ١٣٦ ثُمَّ رَدَّ النِّصْفَ إلَى الْكِيسِ بَعْدَ أَيَّامٍ يَضْمَنُ النِّصْفَ الْمَأْخُوذَ الْمَرْدُودَ لَا غَيْرَ وَلَا يَبْرَأُ بِرَدِّهَا إلَى الْكِيسِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ فِي بَابِ وُجُوبِ الضَّمَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة