المسألة ٤٣٬٤٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٥٠ج ٥ ص ١٥٠ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ فَإِذَا هُوَ مَسْمُومٌ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة