المسألة ٤٣٬٤٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٥١ج ٥ ص ١٥١ وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَخِيطُهُ أَوْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا حَتَّى لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْمَالِكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة