المسألة ٤٣٬٨٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٧١ج ٥ ص ١٧١ رَجُلٌ لَهُ نَصِيبٌ فِي نَهْرٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِمَّنْ يَجْرِي النَّهْرُ فِي أَرْضِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة