المسألة ٤٣٬٨٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٧١ج ٥ ص ١٧١ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ نَصِيبَ صَاحِبِ أَسْفَلِ النَّهْرِ فَالشُّفْعَةُ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى بِالْجِوَارِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة