المسألة ٤٣٬٨٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٧٧ج ٥ ص ١٧٧ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا فَلَا. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة