المسألة ٤٣٬٨٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨ وَلَوْ اطَّلَعَ الْحَاضِرُ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْكُلَّ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة