المسألة ٤٣٬٩١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٨٠ج ٥ ص ١٨٠ وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إنْ شِئْت فَخُذْ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا وَإِنْ شِئْت فَدَعْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النَّقْضَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة