المسألة ٤٤٬٠٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٩١ج ٥ ص ١٩١ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ وَبِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ لَيْسَ أَنْ يَطْلُبَ شُفْعَتَهُ وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ شُفْعَةً قَدْ قَضَى بِهَا لِلْمُوَكِّلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة