المسألة ٤٤٬١١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٩٥ج ٥ ص ١٩٥ الذِّمِّيُّ أَخَذَهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ كَمَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ هَكَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة