المسألة ٤٤٬١٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧ فَأَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا خُصُومَةَ لِلشَّفِيعِ مَعَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة