المسألة ٤٤٬٤٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢١٧ج ٥ ص ٢١٧ وَإِذَا كَانَتْ غَنَمٌ بَيْنَ قَوْمٍ تَسَاهَمُوا عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَقْسِمُوهَا فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ أَوَّلًا عَدُّوا لَهُ كَذَا الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة