المسألة ٤٤٬٩٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ شَيْءٌ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة