المسألة ٤٤٬٩٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٦٠ج ٥ ص ٢٦٠ فَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الضَّرَرِ فَيَبِيعُ الْقَاضِي الْأَرْضَ بِدَيْنِهِ أَوَّلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة