المسألة ٤٥٬١٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٦٧ج ٥ ص ٢٦٧ فَإِنْ فَسَدَ الزَّرْعُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَلَا ضَمَانَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة