المسألة ٤٥٬٣٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٧٦ج ٥ ص ٢٧٦ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ عَلَى الْعَامِلِ وَقُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَلَى رِدَّتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة