المسألة ٤٥٬٥٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٨٤ج ٥ ص ٢٨٤ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْأَوَّلِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة