المسألة ٤٥٬٧٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٠ج ٥ ص ٢٩٠ غَالِبًا، فَإِنْ خَلَطَتْ فَلَيْسَتْ بِجَلَّالَةٍ فَلَا تُكْرَهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُنْتِنُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة