المسألة ٤٥٬٧٤٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٠ج ٥ ص ٢٩٠ وَأَكْلُ دُودِ الزُّنْبُورِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة