المسألة ٤٬٦٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢١٧ج ١ ص ٢١٧ الْفَقِيرُ إذَا حَجَّ مَاشِيًا ثُمَّ أَيْسَرَ لَا حَجَّ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة