المسألة ٤٬٦٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨ وَكَذَا لَا يَجِبُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُمْ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة