المسألة ٤٬٦٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢١٩ج ١ ص ٢١٩ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا، وَفِي النَّافِلَةِ لَا تَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة