المسألة ٤٦٬٦٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٩ج ٥ ص ٣١٩ فَأَمَّا نَقْشُ السَّقْفِ فَالْقَلِيلُ يُرَخِّصُ فِيهِ وَالْكَثِيرُ مَكْرُوهٌ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة