المسألة ٤٦٬٦٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٩ج ٥ ص ٣١٩ وَلَا يُسْتَحْسَنُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة