المسألة ٤٦٬٦٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠ فَأَمَّا فِي مَسْجِدِ الْبُيُوتِ فَلَا يُكْرَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة