المسألة ٤٦٬٦٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠ وَيُكْرَهُ الرَّمْيُ إلَى هَدَفٍ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة