المسألة ٤٦٬٧٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠ وَإِنْ جَعَلَهَا طَرِيقًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمُرَّ بِهَا، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة