المسألة ٤٦٬٧٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١ وَإِنْ كَانَ بِالْأُجْرَةِ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَقَعَ لَهُمَا الضَّرُورَةُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة