المسألة ٤٦٬٧٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١ وَلَا يَدْخُلُ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ الْمَسْجِدَ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة