المسألة ٤٦٬٧٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١ وَلَا يُفَرِّقُ الصُّفُوفَ لَا بَأْسَ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة