المسألة ٤٦٬٧٨١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٢ج ٥ ص ٣٢٢ وَإِنْ كَانَ فِي كُتُبِ الْأَدَبِ وَالنُّجُومِ يُكْرَهُ لَهُمْ ذَلِكَ، كَذَا فِي الْغَرَائِبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة