المسألة ٤٦٬٧٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٢ج ٥ ص ٣٢٢ رَجُلٌ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الْمُصْحَفِ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ يَكْفُرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة