المسألة ٤٦٬٨١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٣ج ٥ ص ٣٢٣ وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ، وَإِنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ مَسَّ لَا بَأْسَ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة