المسألة ٤٦٬٨٧١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٥ج ٥ ص ٣٢٥ وَيُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَيُسَلِّمُ الَّذِي يَأْتِيكَ مِنْ خَلْفِكَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة