المسألة ٤٦٬٨٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٥ج ٥ ص ٣٢٥ وَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة