المسألة ٤٦٬٨٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٥ج ٥ ص ٣٢٥ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَيْضًا، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة