المسألة ٤٦٬٨٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٦ج ٥ ص ٣٢٦ وَلَا يُسَلِّمُ الْمُتَفَقِّهُ عَلَى أُسْتَاذِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة