المسألة ٤٦٬٨٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٦ج ٥ ص ٣٢٦ وَلَا يُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة