المسألة ٤٦٬٩١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٦ج ٥ ص ٣٢٦ ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ الْغَائِبِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة