المسألة ٤٬٦٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ ثُمَّ الرُّكْنُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة