المسألة ٤٬٦٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ وَلَوْ تَرَكَ السُّنَنَ وَالْآدَابَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَسَاءَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة