المسألة ٤٧٬٠٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٩ج ٥ ص ٣٢٩ وَلَا كَفَّهَا، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ وَهَذَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة