المسألة ٤٧٬٠٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢٩ج ٥ ص ٣٢٩ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَافِحَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة